السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
387
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء ( 1 ) على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) حتّى يجب غسله ثانيا ( 3 ) ، بل يطهر بطهر المحلّ ( 4 ) النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء